و امّا غيره من الاغسال المكمّلة بالوضوء فمع تخلّل الحدث أمكن المساواة فى طرد الخلاف و اولويّة الاجتزاء بالوضوء هنا لأنّ له مدخلا فى كمال الرّفع او الاستباحة او لأنّ الاكبر يرتفع بالغسل و الاصغر بالوضوء فلا منافاة بين الحدث الاصغر و الغسل و هذا الاخير اوجه بل هو الوجه لضعف القول بالتّشريك و به قطع العلّامة فى التّذكرة و جزم به فى النّهاية مع حكمه بالإعادة فى غسل الجنابة و الاغسال المسنونة فالزّمانية منها لا يستضرّ بتخلّل الحدث فى الاثناء او وقوعه بعد الكمال و امّا الاغسال المستحبّة الفعليّة فالاقرب فيها الاعادة اذا طرأ الحدث بعد الفراغ قبل الفعل لأنّ الغاية هناك الفعل و لم يحصل بعد و قد ذكر فى