فانّ اثر الاصغر لا يظهر ما دام الاكبر موجودا و ما لم يكمل الغسل فالاكبر على حاله و لو سلّم فلم لا يكون اثره هناك كاثره قبل الشروع فى الغسل قال السّيّد و من تبعه فى الاحتجاج ان تاثير الاصغر فى وجوب الوضوء بعد الكمال يقتضى ذلك قبله بطريق اولى و قد تحقّق لديك فساد الاولويّة فانّ الحدث الواقع بعد الكمال يؤثّر لأنّ له صلاحيّة التّأثير لوقوعه بعد ارتفاع الجنابة و حصول الاباحة بخلافه قبل الكمال لبقاء الجنابة فان قيل الاصغر قيل ما مضى غير مؤثّر فى رفع الاصغر لاضمحلاله مع الجنابة و صلوح تأثيره فى رفع الاكبر و دخوله فى سببه التّام باق على حاله
التّاسع لو وقع الاصغر من المرتمس
قال فى الذّكرى ان قلنا بسقوط التّرتيب حكما فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير و الّا فليس له اثر و ان قلنا بوجوب التّرتيب الحكمىّ