القصدي فهو كالمرتّب و ان قلنا بحصوله فى نفسه و فسّرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث فيه و قال جدّى المحقّق اعلى اللّٰه قدره فى شرح القواعد ان كان بعد النّيّة و شمول البدن بالماء فالوضوء او قبلهما فلا شىء او بعد النّيّة و قبل تمام الاصابة اطّرد الخلاف و كلام الذّكرى لا يخ من شىء و عندى كلام الذّكرى متين اذ على القول بسقوط التّرتيب الحكمى رأسا يعتبر البدن كلّه كجزء واحد فلا يبقى لتحلّل الحدث فى الاثناء مجال بحسب ذلك الاعتبار و ان أمكن بحسب زمان الغسل فانّ الشّارع قد اعتبره بمنزلة ان واحد على ذلك القول
العاشر ايقاع الاصغر فى اثناء الغسل اختيارا ليس بحرام على قولى الاتمام و الوضوء و الاكتفاء بالإتمام قطعا