responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 140

السّبب التّام عن السّببيّة النّاقصة انسلخ الكلّ عن السّببيّة التّامّة قطعا و هو ايضا غير مستقيم اذ لو ريم بالإباحة الّتى حوول ابطالها الاباحة المساوقة لرفع الاكبر فمن البيّن انّه ليس كذلك فكيف ينقض الاصغر المؤثّر فى رفع الاكبر و يبطل الاباحة المترتب عليه و ان اديتم بها الاباحة المساوقة لرفع الاصغر فقد تعرّفت انّ الغسل ليس رافعا للأصغر بل الاصغر مقهور الاكبر و ليس بحيث يظهر له اثر معه فلذلك لا يحتاج مع الغسل إلى ما هو رافعه و هو الوضوء فاذن الجزء لم ينسلخ عن السّببيّة النّاقصة لما الكلّ سبب تامّ له و احتجّ فى الذّكرى بأنّه يمتنع خلوّ الاصغر عن اثر مّا هناك مع تأثيره بعد الكمال و الوضوء مع غسل الجنابة ممنوع بالرّواية و مدفوع بالاجماع فيتعيّن الاعادة و لعلّك بما علمت تجد ظهور ضعفه فى غاية القوّة

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست