السّابع المفصل المحسوس من الجانبين فالاولى غسل الحدّ المشترك معهما
امّا اصالة او من باب المقدّمة و كذا القول فى العورتين و السّرّة و منهم من قال بالتّخيير مع أيّهما شاء قال فى الذّكرى الظّاهر الاجزاء لعدم الفصل المحسوس و امتناع ايجاب غسلهما مرّتين و قد قيل بالتّنصيف و لا سبيل اليه و الاصل عدمه و ربّما قيل بالغسل على الانفراد لكون العورة عضوا رابعا و النّصّ ياباه
الثّامن لو تخلّل حدث اصغر فى اثناء الغسل المرتّب
فلا نصّ مشهورا فيه و اقوال الاصحاب على تشعّبها لم تتعدّ التّثليث فاوجب الصّدوقان و الشّيخ فى النّهاية و المبسوط الاعادة و اختاره العلّامة فى القواعد و المختلف و قواه فخر المحقّقين فى الايضاح و استقربه شيخنا فى الذّكرى و قد قيل انّه مروىّ عن الصّادق