الايمن غسلها خاصّة و غسل الايسر بأجمعه و لو وجب التّرتيب فى نفس العضو غسلها ثم ما بعدها ثمّ الايسر جزاء فجزاء الثّانية لو كانت فى الايسر غسلها خاصّة و ان كانت فى اعلاه و لا يجب غسل ما تحتها و لو كان الامر على نسبة الوضوء لوجب غسل ما بعدها متدرّجا إلى اسفل العضو الثّالثة الوجه و الرّأس عضو واحد و وقت النّيّة المضيّق عند غسل الرّأس فاذ لا ترتيب فى ابعاض العضو الواحد فتجوز النّيّة عند غسل أيّ جزء شاء من الوجه و لو وجب ذلك تعيّن ان يقارنها بالجزء المقدّم من الرّأس و قال فى الذّكرى و هل يستحبّ غسل الاعلى و الاعلى الظّاهر نعم لأنّه اقرب إلى التّحفّظ من النّسيان و لأنّ الظّاهر من صاحب الشّرع فعل ذلك