(عليه السلام) فى كتاب عرض المجالس للصّدوق و ذهب بعضهم إلى الاكمال و الوضوء و هو مختار المرتضى رضى اللّٰه عنه و مرتضى المحقّق (قدّس اللّٰه نفسه) و اعتمد فريق على الاكتفاء بالإتمام ذهب اليه ابن البراج و ابن ادريس و اختاره جدّى المحقّق اعلى اللّٰه كلمته و تبعه خالى المدقّق طاب مرقده و هو عندى امتن الاقوال دليلا و اظهرها سبيلا كما انّ الاوّل ابعد الاحتمالات تعويلا و اقلّها تحصيلا و لكنّ الاوسط و هو ضمّ الوضوء احوط قال فى شرح القواعد و كمال الاحتياط الجمع بين الاتمام مع الوضوء و الاعادة و نحن نقول نعم ان لم يصادق الجزم فى النّيّة و الاهمّ فى هذا الباب ان يعلم انّ رافع الاصغر انّما هو الطّهارة الصّغرى اتّفاقا لكن لا يكون للأصغر اثر مع الجنابة لانقهاره