responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 133

ان تكون نسبة التّرتيب اليه تضاهى نسبة العزيمة إلى الرّخصة يدلّ على ذلك قول الصّادق ع فى صحيحة الحلبيّ اجزأه ذلك من غناء و قد يتعيّن التّرتيب حيث لا يوجد ماء يفى بالاغتماس و قد يتعيّن الارتماس لعارض كضيق الوقت عن التّرتيب و فى الرّواية الارتماس فى الجارى او فيما زاد على الكرّ من الواقف لا فيما قلّ و الشّيخ المفيد طاب ثراه يقول لا ينبغى الارتماس فى الماء الرّاكد مطلقا

السّادس المشهور انّه لا يجب الترتيب فى نفس العضو و ان وجب بين الاعضاء

لقضيّة الاصل و ظاهر الاخبار و به قطع العلّامة و ذهب ابو الصّلاح إلى وجوب البدأة بأعلى العضو متدرّجا إلى الاسفل كالوضوء قال بعض متاخّرى الاصحاب فى المهذّب و هو متروك و تظهر الفائدة فى مسائل الاولى لو اغفل لمعة من الجانب

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست