ان تكون نسبة التّرتيب اليه تضاهى نسبة العزيمة إلى الرّخصة يدلّ على ذلك قول الصّادق ع فى صحيحة الحلبيّ اجزأه ذلك من غناء و قد يتعيّن التّرتيب حيث لا يوجد ماء يفى بالاغتماس و قد يتعيّن الارتماس لعارض كضيق الوقت عن التّرتيب و فى الرّواية الارتماس فى الجارى او فيما زاد على الكرّ من الواقف لا فيما قلّ و الشّيخ المفيد طاب ثراه يقول لا ينبغى الارتماس فى الماء الرّاكد مطلقا
السّادس المشهور انّه لا يجب الترتيب فى نفس العضو و ان وجب بين الاعضاء
لقضيّة الاصل و ظاهر الاخبار و به قطع العلّامة و ذهب ابو الصّلاح إلى وجوب البدأة بأعلى العضو متدرّجا إلى الاسفل كالوضوء قال بعض متاخّرى الاصحاب فى المهذّب و هو متروك و تظهر الفائدة فى مسائل الاولى لو اغفل لمعة من الجانب