responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 126

و يجوز ان يكون عند الارتماس تسقط مراعاة التّرتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء و مرامه نوّر اللّٰه مضجعه ان من بعد انعقاد الغسل مرّة واحدة يمكن الحكم بأنّ طهارة الرّأس متقدّمة فى المرتبة و فى التّقدير الشّرعى على طهارة الايمن و طهارة الايمن على طهارة الايسر و هذا التّقدّم الرّتبى بحسب التّقدير الشرعىّ باب واسع فى علم الاحكام و قد عدّ منه تقدم الملك على العتق في من ينعتق على من يملكه لكون العتق فرع الملك و منه توريث الوارث للدّية مع انّها لا تجب الّا بعد موت القتيل و يمتنع عليه الملك ح فانّما قدّر تقديم تملكه على موته لينتقل إلى وارثه و هناك جزئيّات متكثّرة ليس يسعها المجال و شيخنا فى الذّكرى

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست