responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 125

المعنيين جميعا أ ليس مجرّد ذلك الاعتبار غير مؤثّر ما لم يطابق اعتقاد التّرتيب و وقوعه فى النّيّة على ان يكون سقوطه فى الفعل فقط لمجرّد التّخفيف و هو منوىّ ملحوظ غير ساقط فى الاعتقاد و لا فى الاعتبار هذا و لعلّ الاصحّ الاحقّ بالاعتبار فى هذه المسألة قول سلّار وفاقا لبعض متقدّمي الاصحاب ثمّ الوجه عندى فى تحريره هو وجوب اعتبار التّرتيب الحكمىّ بكلا المعنيين فى الغسل بالارتماس و اليه ذهب الشّيخ رضى اللّٰه تعالى عنه فى الاستبصار حيث أورد وجوب التّرتيب فى الغسل ثمّ أورد اجزاء الارتماس فقال ذلك لا ينافى ما قدّمناه من وجوب التّرتيب لأنّ المرتمس يرتّب حكما و ان لم يترتّب فعلا لأنّه اذا خرج من الماء حكم له اوّلا بطهارة رأسه ثمّ جانبه الايمن ثمّ جانبه

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست