responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 120

او لا فيحكم بإعادة التّطهير بالماء فيه وجهان و اولى بالإعادة ثم ان قلنا بالإعادة فهل يحكم فى الصّلاة عليه بالإجزاء او بالإعادة فيه ايضا وجهان و اولى بالاجزاء و عدم الاعادة و يستحب النّظر فيما لو يمّم عن بعض التّغسيلات و امّا لو غسّل فاسدا فالوجه القطع بإعادة التّغسيل

العشرون التّيمّم الّذى لا تنوى فيه البدليّة

كما لخروج الجنب بين احد المسجدين و الحائض كالجنب فى ذلك لرواية ابى حمزة الثمالى عن مولانا الباقر (عليه السلام) و النّفساء لا لحائض فى المعنى هل تعيّن فيه الضّربة او الضّربتان حكم بعضهم بالضّربتين و لست اجد له مستندا فكن فيه من المتوقّفين

المسألة الثّالثة من تفرّداتنا معشر الطّائفة المحقّة و الفرقة النّاجية وجوب التّرتيب بين الاعضاء فى الغسل

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست