السابقة، لانتقاض التّيمّم بالنّسبة إلى كلّ صلاة غير هذه و استقرب فى الذّكرى عدم الانتقاض مطلقا فى صورتى الفريضة و النّافلة و هو مختار المعتبر و عليه الفتوى و تفرد العلّامة بجواز العدول فى الفرض إلى النّفل لأنّ فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الابطال و بين ادائها بأكمل الطّهارتين و الاقوى المنع لأنّ العدول إلى النّفل ابطال للعمل قطعا و الالحاق بناسي الاذان و طالب الجماعة قياس باطل كيف و لو جاز العدول إلى النّفل لجاز الابطال بغير واسطة و هو ممّن لا يقول به ثمّ ذلك انّما يتصوّر مع سعة الوقت فلو ضاق حرم بتّة
التّاسع عشر لو يمّم الميّت بدلا عن الغسل
ثمّ صلّى عليه فوجد الماء فهل تنزّل الصّلاة عليه منزلة تكبيرة الاحرام من المصلّى المتيمّم فيحكم بالإمضاء