من الجنابة و قد نطقت الرّوايات بذلك و نقل الشّيخ رضى اللّٰه عنه اجماعنا عليه و قال فى المعتبر فقهاؤنا الان بأجمعهم يفتون به و يجعلونه شرطا فى صحّة الغسل و امّا انّ الرّوايات انّما تنصّ على تقديم الرّأس على الجسد و امّا اليمين على الشّمال فلا تصريح فيها به فغير ضائر اذ لا قائل بالتّرتيب فى الرأس خاصّة فالفرق خرق الاجماع المركّب بإحداث قول ثالث و ايضا التّرتيب قد ثبت فى الوضوء على وجه مخصوص و لا قائل بوجوبه فى غسل الجنابة على ذلك الوجه بخصوصه فالفصل خروج عن الاجماع ثمّ انّهم اطبقوا على انّ الارتماس فى الماء مجزئ عن التّرتيب فافترقوا هناك فالّذى هو المشهور فى عصرنا هذا و عليه الاكثر