responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 118

بعدم الانتقاض لعدم التّمكّن اذ المنع الشّرعىّ بمنزلة انتفاء المقدرة العقليّة بل هو اقوى فى مصادمة الانتقاض و لأنّه مع وجود الماء لم ينتقض فما ظنّك بعد فقده و لأنّه مستمرّ الصّحّة بالنّسبة إلى هذه الصّلاة إلى الفراغ للحكم بوجوب الاتمام و عند الفراغ لا تمكّن من استعمال الماء لأنّه المقدّر فيكون باقيا على الاستمرار بالنّسبة إلى الصّلوات المستقبلة ايضا ليس عند الفراغ يصدق انّه تيمّم صحيح و كلّ تيمّم صحيح لا ينقضه الّا الحدث او التمكّن

الثّامن عشر لو كانت هذه الصّلاة نافلة حكم الشّيخ بصحّة تلك النّافلة

و التّيمّم بعدها كما فى الفريضة و لعلّه هنا اولى لعدم تحريم قطع النّافلة فليس لها حرمة الفريضة و فرّع بعضهم على قول الشّيخ انّه لا يجوز العدول إلى غايته

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست