بعدم الانتقاض لعدم التّمكّن اذ المنع الشّرعىّ بمنزلة انتفاء المقدرة العقليّة بل هو اقوى فى مصادمة الانتقاض و لأنّه مع وجود الماء لم ينتقض فما ظنّك بعد فقده و لأنّه مستمرّ الصّحّة بالنّسبة إلى هذه الصّلاة إلى الفراغ للحكم بوجوب الاتمام و عند الفراغ لا تمكّن من استعمال الماء لأنّه المقدّر فيكون باقيا على الاستمرار بالنّسبة إلى الصّلوات المستقبلة ايضا ليس عند الفراغ يصدق انّه تيمّم صحيح و كلّ تيمّم صحيح لا ينقضه الّا الحدث او التمكّن
الثّامن عشر لو كانت هذه الصّلاة نافلة حكم الشّيخ بصحّة تلك النّافلة
و التّيمّم بعدها كما فى الفريضة و لعلّه هنا اولى لعدم تحريم قطع النّافلة فليس لها حرمة الفريضة و فرّع بعضهم على قول الشّيخ انّه لا يجوز العدول إلى غايته