السّابع عشر اذا وجد المتيمّم الماء فى أثناء الصّلاة و حكمنا بالإتمام مع وجود الماء
امّا لأنّه قد تجاوز محلّ القطع او للقول بالاكتفاء بالشّروع بناء على اختلاف الرّوايات ثم تلف الماء قبل الفراغ من الصّلاة او بعدها و قبل مضى زمان يسع فعل الطّهارة فهل يعيد التّيمّم او هو متطهر بتيمّمه الاوّل ظاهر المبسوط الاعادة قال ان فقده استانف التّيمّم لما يستانف من الصّلاة لأنّ تيمّمه قد انتقض فى الصّلوات المستقبلة و العلّامة استشكله من التّمكّن عقلا من استعمال الماء و ليس يصادمه منع الشّرع من ابطال الصّلاة اذ الحكم معلّق على اصل التّمكّن بحسب الصّلاة و الحكم بصحّتها اذ لو انتقض لبطلت و الاقرب القطع