عن غير الرّافع كالوضوء لنوم الجنب و جماع المحتلم و ذكر الحائض و كالاغسال المسنونة الغير الرّافعة اشكال و الاصل يعطى المنع لعدم ورود النّصّ كما اختاره جدّى المحقّق اعلى اللّٰه مقامه فى شرح القواعد
الثّالث عشر الاصحّ عندى وفاقا لأكثر الاصحاب استحباب التّيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
للرّواية و ادّعاء الشّيخ انعقاد الاجماع عليه و الرّادّ للرّواية ابن الجنيد حيث قيّدها بخوف الفوت و المحقّق فى المعتبر حيث اعتبر عدم الماء ما لم يخف الفوت ثمّ هو كالتّيمّم المستحبّ للنّوم مع وجود الماء فى عدم جواز الدّخول به فى غيرها من العبادات المشروطة بالطّهارة
الرّابع عشر المحدث اذا نوى بتيمّمه استباحة واحد من المشروطات بالطّهارة