ابيح له الباقى الّا ماسّ الميّت اذا نوى استباحة اللّبث فى المساجد فانّ المسّ حدث لا يحرم معه دخول المسجد على الاصحّ و كذلك قراءة العزائم بالنّسبة اليه على ما ذكره شيخنا فى البيان
الخامس عشر لو تيمّم الصّبىّ ثمّ بلغ
قال فى المعتبر تباح له به الفريضة و هو مبنىّ على كون طهارته شرعيّة و قد حكم الشّيخ بذلك فى المبسوط
السّادس عشر هل ينتقض التّيمّم بمجرّد وجدان الماء او بمضىّ زمان يسع فعل الطّهارة يرجّح الاوّل
ظاهر صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) يصلّى الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيل و النّهار فقال نعم ما لم يحدث او يصيب ماء قلت ان اصاب الماء و رجا ان يقدر على ماء اخر فظنّ انّه يقدر عليه فلمّا اراده تعسّر ذلك