فى صحّة صلوات اللّيل و النّهار جميعا بتيمّم واحد ما لم ينتقض و بالجملة الاشكال فى هذه المسألة كما اقتضاه نظر العلّامة فى المختلف و القواعد لست ارى له موقعا
الحادى عشر هل يستحبّ تجديد التّيمّم بحسب الصّلوات فيه وجه ليس ببعيد
بل حول تخريجه من الخبر فلزوم التّيمّم لكلّ صلاة مروىّ عن امير المؤمنين (عليه السلام) و رواه السّكوني عن الصّادق عن آبائه عليه و (عليهم السلام) مع انّه قد روى خلافه و رواه ابو همّام عن الرّضا (عليه السلام) و الشّيخ فى التّهذيب حمله على الاستحباب
الثّانى عشر يستحبّ التّيمّم بدلا عن الوضوء او الغسل فى كلّ موضع يستحبّ احدهما
اذا كان المبدل رافعا فيبيح العبادة لكونه رافعا إلى حين وجود الماء و فى استحبابه بدلا