responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 111

و لو تيمّم فى الاوقات المكروهة للتّنفّل فقد قطع المحقّق فى المعتبر و طابقه العلّامة فى التّذكرة بعدم الانعقاد و هو مذهب العامّة و الظّاهر الصّحّة وفاقا لشيخنا فى الذّكرى لأنّ الكراهة لا تمنع الانعقاد

العاشر لو تيمّم قبل الوقت لفائتة فرضا او لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه

للفريضة و لجميع الفرائض و النّوافل ما لم ينتقض و لا ينافى ذلك اعتبار التّضيّق و لذلك حكم به فى المبسوط مع انّه ممّن يعتبره لأنّ وجوب التّأخير انّما هو فى الابتداء ليصحّ الايقاع على ما تنصّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال سمعته يقول اذا لم تجد الماء و اردت التّيمّم فاخّر التّيمّم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم يفتّك التّراب و امّا بعد انعقاد تيمّم صحيح فلا يصحّ المنع من الصّلاة لأنّ دخول الوقت ليس من النّواقض قطعا و قد وردت الرّواية الصّحيحة

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست