اذا خفى عنه الصّوت فقد وجب الوضوء و هو قد نقل هذا القول فى الذّكرى وفاقا لما ذكره العلّامة فى المنتهى فدعوى الاجماع هناك غير مستقيمة اللّٰهمّ الّا ان يصار إلى انّ القائل عنى اقتضاء عموم الدّليل الاطراد و ان لم يذهب اليه وقوفا على موضع الاجماع و يعضده قول المحقّق فى المصريّة اخراج غسل الجنابة من دون ذلك كلّه تحكّم بارد او يدّعى انعقاد الاجماع بعد ذلك القول
التّاسع مقتضى الاجماع المذكور عدم انعقاد التّيمّم قبل الوقت فرضا
و لا لعدم شرعيّته الّا للعبادة الآية و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أينما ادركتنى الصّلاة تيمّمت و صلّيت لا عدم صحّته قبل وقت الفريضة لنافلة نفلا فلو تيمّم قبل الوقت لنافلة ندبا صحّ قطعا فانّ ذلك وقتها و من عليه فائتة فالأوقات كلّها صالحة لتيمّمه فرضا