الثّامن لو قلنا بوجوب الغسل لنفسه و ظنّ المكلّف موته قبل ادراك وقت المشروط
فهل يجب التّيمّم مع عدم دخول الوقت ام لا وجهان ينشئان من النّظر فى انّ بدليّة التّيمّم بالنّظر إلى طبيعة الغسل من حيث هى او باعتبار توقّف الصّلاة مثلا عليه و الثّانى هو المتعيّن على قول الاكثر و الاوّل لا يبعد عن الاحتمال على ما ذهبنا اليه و لكن شيخنا فى الذّكرى قد نقل الاجماع على عدم جواز الاتيان بالتّيمّم قبل دخول الوقت و ربّما يقال باطّراد الخلاف فى جملة الطّهارات نظرا إلى ظهور الحكمة فى شرعيّتها مستقلّة و إلى ظاهر قول النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من نام فليتوضّأ و قول امير المؤمنين (صلوات اللّٰه عليه) من وجد طعم النّوم فانّما أوجب عليه الوضوء و قول ابى الحسن الثّانى (عليه السلام)