المراد بالصّلاة مواضعها اى المساجد على ما هو المروي عن مولانا الباقر (عليه السلام) او كان المراد بها فى قوله تعالى صدر الاية لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ نفسها و عند قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً مواضعها على مضاهاة الاستخدام و امّا ان كان المراد فى الموضعين نفسها فعبور السّبيل بمعنى السّفر المسوّغ للتيمّم ثم أ ليس قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يا ابا ذرّ يكفيك الصّعيد عشر سنين كالنّاصّ على اباحة دخول المسجد للقطع بأنّه لا يراد الاكتفاء به للصّلاة فى البيت دون دخول المسجد و الصّلاة مع النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)
السّابع المتيمّم من الجنابة اذا صار ذا الاصغر تبقى له اباحة دخول المساجد و قراءة العزائم
و الطّواف المندوب و ما ضاهاها قبل التّيمّم عن الوضوء عندنا لخروجه عن حكم الجنب بالتّيمّم الاوّل و عندهم لا يباح شىء من ذلك الّا