و امّا عندهم فقد يقال بعدم اباحته دخول المسجدين و اللّبث فى المساجد لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا حيث انّ التّحريم قد غيّاه عزّ و جلّ بالاغتسال و لا مسّ كتابة القرآن لعدم فرق الامّة بينهما هنا و إلى ذلك ذهب شيخنا فخر المحقّقين فى الايضاح و يلزم منه عدم جواز الطّواف ايضا للجنب بالتّيمّم و الجواب انّ اللّٰه سبحانه جعل التّيمّم بدلا عن الغسل فى ذلك حيث قال وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ الآية فانّه على ما ذكره المفسّرون معطوف على مقدّر و التّقدير حتّى تغتسلوا ان كنتم اصحّاء قادرين على الاغتسال و ان كنتم مرضى إلى تمام الآية هذا ان كان