و الحيض فاحدث حدثا اصغر و ليس يتمكّن من الوضوء فعندنا يكفيه تيمّم واحد ينوى فيه البدليّة عن الوضوء و عند الاكثر يجب تيمّمان بنيّتين و ثلاث ضربات
الرّابع المتيمّم يستحقّ منذور الصّدقة على من ليس بمحدث عندنا
لا عندهم و كك المجنب اذا تيمّم فوقع منه الاصغر بالنّسبة إلى منذورها على من ليس بجنب
الخامس يتقوّى على ما اخترناه وجوب التيمّم لصوم الجنب مع عدم التّمكّن من الغسل
ثمّ النّوم لا ينافى استدامته إلى طلوع الفجر لبقاء الطّهارة عن الجنابة مع النّوم و عدم اشتراط الصّوم بالوضوء فلذلك لا يجب التّجديد مع الانتباه قبل الفجر و كذلك القول فى كلّ حدث اصغر و امّا على ما ذهبوا اليه ففى اصل الوجوب ثمّ فى وجوب استدامته يقظانا اقوال مختلفة يستدعى