للوضوء وجب عليه التّيمّم بدلا من الوضوء لا اعادة التّيمّم بدلا من الغسل و يظهر الاثر عند السّيّد المرتضى رضى اللّٰه تعالى عنه فى النّيّة فقط حيث ينوى البدليّة عن الوضوء دون الغسل لا فى الكيفيّة ايضا لأنّه يذهب إلى الاكتفاء بالضّربة الواحدة فى الجميع وفاقا للشّيخ المفيد رفع اللّٰه درجته فى العزّيّة و عندى فى النّيّة و الفعل جميعا لأنّي اقول بالضّربتين فى الغسل كما هو مذهب الاكثر جمعا بين الاخبار الصّحيحة
الثّانى لو نوى المتيمّم الاستباحة المطلقة لا المغيّاة بطل
و لو نوى الرّفع المغيّى لا المطلق صحّ عندنا و عند اكثر المتأخّرين لا يصحّ الّا نيّة الاستباحة دون الرّفع
الثّالث لو كان المكلّف متيمّما من حدث يوجب الطّهارتين