السّابق بعينه أ ليس الممتنع هو عود المعدوم الشّخصىّ بعينه لا عود الطّبيعة الّتى هى القدر المشترك بعينها و فى التّيمّم يقصد قطع استمرار تلك الطّبيعة المشتركة إلى طرو حدث اخر او التّمكّن من استعمال الماء و هذا هو المعنىّ بالرّفع المغيّى فاذا حصل التّمكّن عادت تلك الطّبيعة المشتركة بحسب اقتضاء سببها السّابق فانّ الحدث السّابق قد اقتضى استمرار تلك الطّبيعة و التّيمّم انّما قطع استمرارها إلى حين التّمكّن فيبقى الاستمرار و مع التمكن على حاله فاذن لا تصادم بين الرّفع المغيّى و بين وجوب الغسل عند التّمكّن بحسب الحدث السّابق و لا بين عدم كون وجود الماء حدثا و بين كونه موجبا للغسل بحسب اقتضاء الحدث السّابق فقد انحلّ الشّكّ و استقرّ الحكم فى المسألة
فروع
الاوّل لو احدث الجنب المتيمّم حدثا اصغر و لم يجد ماء