وجود الماء ليس حدثا و ادّعى المحقّق عليه الاجماع و هو امر ظاهر اذ لو كان حدثا لاستوى المجنب المتيمّم و المحدث المتيمّم فيه لكن المحدث لا يغتسل و الجنب لا يتوضّأ قطعا فالمتيمّم انّما يجب عليه الغسل عند التمكّن من استعمال الماء بحسب الحدث السّابق بخلاف المتطهّر بالماء عند طرو حدث و هذا اعظم شكّ يطرأ فى هذه المسألة فنحن نقول كما انّ حكم الحدث يتعلّق بالمكلّف لا بالأعضاء و كذلك النّظر فيه يتعلّق بطبيعة المنع من الصّلاة المشترك بين الاحداث لا بخصوصيّات الاسباب الّتى هى ملغاة فى نيّة الرّفع فالمنوىّ بالرّفع فى الطّهارة المائية هو ذلك القدر المشترك فيقصد قطع استمراره إلى طرو حدث اخر و هذا هو المعنىّ بالرّفع المطلق فاذا طرأ حدث عادت تلك الطّبيعة المشتركة بعينها قطعا و ان لم يعد سببها