responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 93

فيلزم الغرر [1].

و قال أيضا في بيان تجويز بيع العسل و نحوه: اعتمادا على مقتضى طبعه، إذ ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة، و إلّا لم يجز بيع الصبرة المرئي بعضها، و لا البيع بالوصف، بل على وجه مخصوص، و نمنع حصوله هنا. و اعلم أنّه ربما فهم من العبارة: أنّه لا يشترط مشاهدته أيضا، و الظاهر أنّه لا بد من المشاهدة، لئلا يلزم الغرر [2].

إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء، من المتقدمين و المتأخرين، الواردة في موارد مختلفة، و قد ذكرنا شطرا منها ليعلم كون الاستدلال بالغرر من القواعد المسلّمة (بل) [3] المجمع عليها، و ليظهر موارد الغرر عندهم.

و قد ظهر: أنّ موارده عندهم هو الموافق لمعناه الذي ذكره اللغويون، و هو ما إذا كان المبيع أو الثمن في موضع الخطر، أي: موضع كان محتمل التلف احتمالا ملتفتا إليه عرفا و عادة، فيكون الخطر له [4] أو لعوضه، حيث يعطى عوضا عمّا لا يوثق به، فيذهب من اليد من غير وصول معوّضه.

[ذكر موارد الغرر]

و معظم تلك الموارد في مواضع ثلاثة:

أحدها: أن يكون الخطر باعتبار عدم الوثوق بإمكان التسليم، بأن يكون أحد العوضين غير مقدور التسليم، فيكون هو في الخطر، أي: معرض عدم الوصول. أو يكون عوضه الآخر في الخطر، حيث يذهب بلا عوض، فيكون تالفا.

و منه: ما ذكروه من بطلان بيع الآبق، و الطير في الهواء، و السمك في الماء، و المغصوب، و أمثال ذلك.


[1] جامع المقاصد 4: 105.

[2] جامع المقاصد 4: 94.

[3] ليست في «ج».

[4] في «ه» «ح»: الخطر فيه: و في «ج»: فيه الخطر.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست