responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 92

إلى أن قال: قلت: نمنع الصغرى، فإن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف، بحيث لو تركه وبّخ عليه، و ما ذكره لا يخطر ببال، فضلا عن اللوم عليه [1].

و قال في بحث سلم الدروس في سلم الرقيق: و لو قدّره بالأشبار، كالخمسة أو الستة، احتمل المنع، لإفضائه إلى الغرة [2].

و قال في بيان شرط القدرة على التسليم عند الأجل: فإن كان وجوده نادرا بطل، و إن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة، فالوجه الجواز، لإلزامه به مع إمكانه، و يحتمل المنع لأنّه غرر [3].

و قال الشهيد الثاني في المسالك، بعد حكمه بعدم لحوق البعير الشارد و الفرس العائر بالآبق في البيع مع الضميمة: و على هذا يبطل البيع للغرر [4].

و قال صاحب التنقيح بعد نقل عدم صحة بيع ما يراد طعمه و ريحه من غير اختبار عن أبي الصلاح و القاضي و سلّار: «لأنّه مجهول، فهو بيع غرر. و قد نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر [5].

و قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد، في بيان صحة بيع الصاع من الصبرة المجهولة الصيعان: و ذلك لأنّ المبيع أمر كلي و الأجزاء متساوية، فلا غرر، بخلاف ما لو باع النصف، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره،



[1] غاية المراد: 92.

[2] الدروس: 354.

[3] الدروس: 357.

[4] المسالك 1: 174. و عار الفرس: إذا ذهب على وجهه و تباعد عن صاحبه (لسان العرب 4:

622).

[5] التنقيح 2: 28، و انظر الكافي لأبي الصلاح: 354، و نقله عن القاضي في المختلف: 389، و المراسم لسلار: 180.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست