responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 94

و ثانيها: الخطر باعتبار عدم الوثوق بتحقق وجوده، بأن يكون أحدهما غير موثوق بتحققه و خروجه إلى فضاء الوجود على ما هو المقصود من المبايعة، فيكون هو في معرض التلف، أو يكون عوضه كذلك.

و منه: ما ذكروه من بطلان بيع عسيب الفحل، و الحمل، و حبل الحبلة، و أمثالها.

و ثالثها: أن يكون الخطر باعتبار الجهل بقدر أحد العوضين، أو جنسه، أو وصفه، فإنه إذا لم يعلم المشتري ذلك يجعل الثمن في موضع الخطر، لجواز أن لا يكون المثمن على نحو يقابل ذلك الثمن، فجعل ثمنه في موضوع الخطر، و إن لم يعلم البائع بجعل المثمن في محل الخطر، لجواز أن يكون على نحو لا يقابله الثمن المأخوذ.

و لكن يشترط في ذلك أن يكون الاختلاف المحتمل بحيث لا يتسامح فيه عرفا، و لذا لم يلتفتوا إلى ما يتعارف من فضول [1] الكيل، و اختلاف الوصف بما لا تختلف به القيمة عرفا.

و لذا صرّح الشيخ علي- (رحمه اللّه)- على ما مرّ: بأنّه ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة، بل على وجه مخصوص. و مراده ما ذكرنا من كون الاحتمال احتمالا ملتفتا إليه عرفا، و الاختلاف اختلافا غير متسامح به كذلك.

و كذا [2] قال الشهيد: إنّ الغرر احتمال مجتنب عنه عرفا، بحيث لو تركه وبّخ عليه [3]. و على هذا: فالجهل الذي ليس كذلك لا يسمّى غررا، فبطلان بيع أحد العبدين إذا فرض تساويهما قيمة ليس لأجل الغرر، و لذا ترى الشيخ- كما مرّ- استدل على بطلانه بالغرر، لأجل اختلاف قيمتي العبدين، فلو لا ذلك [4] يكون



[1] في «ب»: نقول.

[2] في «ب»، «ج»: و لذا.

[3] غاية المراد: 92.

[4] في «ه»، «ب»: كذلك.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست