responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 89

و لكن كلها متطابقة على أنّ الغرر: هو الاسم من التغرير الذي معناه التعريض للتهلكة، و أنّ معنى الغرر: هو الخطر.

و الخطر المصدري: الإشراف على الهلاك. و المخاطرة: ارتكاب ما فيه خطر و هلاك، أي فيه احتمال راجح أو مساو في التلف و الهلاكة، فيكون هو معنى الغرر بتصريح اللغويين من غير معارض، و لا يكون مشتركا.

و وضع [1] ألفاظ أخر متحدة مادة مع هذا اللفظ لمعان أخر لا يوجب اشتراك هذا اللفظ بعد اختلاف الهيئة و عدم الاشتقاق.

ثم معنى بيع الغرر: بيع يكون أحد العوضين فيه في الخطر، أي في شرف الهلاك و معرض التلف.

المقام الثاني: في ذكر طائفة من كلام الفقهاء في موارد استعمالاتهم لفظ الغرر

. قال الصدوق- (رحمه اللّه)- في معاني الأخبار بعد ذكر بيع المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة: و تفسير الأول بأن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليّ الثوب أو غيره، أو أنبذه إليك، فقد وجب البيع. أو يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، و أنّه معنى بيع الحصاة.

و الثاني بأن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع، أو أن تلمس المتاع من وراء الثوب و لا تنظر إليه، فيقع البيع على ذلك. و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عنها، لأنها غرر كلها.

و قال أيضا: و نهى (عليه السلام) عن بيع حبل الحبلة [2]، و معناه ولد ذلك الجنين الذي



[1] في «ج»، «ب»: فإن وضع.

[2] راجع صحيح البخاري 3: 114 كتاب السلم، و صحيح مسلم 3: 1153 ح 1514 كتاب البيوع، و سنن أبي داود 3: 675 ح 3380 كتاب البيوع، و سنن النسائي 7: 293 من البيوع، و سنن ابن ماجة (2) 740 ح 2197.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست