responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 90

في بطن الناقة. و قال غيره: و هو نتاج النتاج، و ذلك غرر [1]. انتهى.

و قال السيد في الانتصار: و مما انفردت به الإمامية: القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كل حال.

إلى أن قال: و تعويل مخالفينا في منع بيعه على أنه بيع غرر، و أنّ نبينا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) نهى عن بيع الغرر.

إلى أن قال: و هذا ليس بصحيح، لأنّ هذا البيع يخرجه من أن يكون غررا، لانضمام غيره إليه [2].

و قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح.

إلى أن قال: دليلنا: أنّ هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح. و لأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين [3].

و قال ابن إدريس في السرائر بعد ذكر حلب بعض اللبن و بيعه مع ما في الضروع، أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض: و الأقوى عندي المنع من ذلك كله، لأنّه غرر، و بيع مجهول، و الرسول نهى عن بيع الغرر [4].

و قال العلّامة في التذكرة، في ذكر شرائط البيع: القدرة على التسليم، و هو إجماع في صحة البيع، ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرر [5].

و قال فيها أيضا: لا يصح بيع الطير في الهواء، سواء كان مملوكا أو غيره إجماعا، لأنه في المملوك و غيره غرر، و قد نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن الغرر [6].



[1] معاني الأخبار: 278 و رواه أيضا عنه في الوسائل 12: 266 أبواب عقد البيع و شروطه ب 12 ح 13.

[2] الانتصار: 209.

[3] الخلاف 2: 57 مسألة 38 كتاب السلم، و لكن فيه: لاختلاف قيم العبيد. و هو أنسب.

[4] السرائر 2: 322.

[5]: التذكرة 1: 466.

[6]: التذكرة 1: 466.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست