responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 79

و على هذا فإذا غرس أحد كرما بقصد عصر الخمر منه للخمارين، فهو عاص في هذا الغرس آثم مطلقا، لما مر في العائدة المتقدمة، فلو أثمر، و حصل منه الخمر، و شرب، يكون معاونة على الإثم أيضا، و يكون حراما من هذه الجهة أيضا، و لو لم يتفق ذلك فيه حتى قلع، لا يكون معاونة على إثم، و لكن يكون حراما لأجل قصده.

و أما الثالث: و هو العلم بتحقق المعاون عليه و بترتبه على عمله، فهو لا يشترط، فإنه لو غرس كرما بقصد أنّه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا، فأثمر، و أخذ منه الخمر، و شرب، يكون عمله معاونة على الإثم. و إن لم يؤخذ منه الخمر، لا يكون معاونة و إن أثم في غرسه بهذا القصد.

فالمناط في الإثم و الحرمة مطلقا: هو العمل مع القصد، سواء ترتّب عليه ما قصد ترتبه عليه أم لا، و سواء علم أنّه تتحقق النية، أو فعله بقصد أنّه لعلّه يتحقق.

و المناط في المعاونة على الإثم: هو القصد و تحقق المعاون عليه معا، فإذا تحقق، يأثم بالاعتبارين، فلو لم يعلم أنّه يتحقق، فإن فعل بقصد تحققه و تحقق، يكون معاونة على الإثم. و إن فعل بقصده و لم يتحقق، يكون فاعلا لقصد المعاونة على الإثم، و لذلك يكون آثما. و إن فعل لا بقصده، لا يكون آثما، سواء تحقق أم لا.

و من هذا يظهر حال الرابع أيضا، أي اشتراط العلم بمدخلية عمله في تحقق المعاون عليه أم لا.

و ذلك كما إذا علم أنّ زيدا الظالم يقتل اليوم عمرا ظلما، فأرسل إليه سيفا لذلك، مع عدم علمه بأنّه هل يحتاج إلى هذا السيف في قتله، و له مدخلية في تحقق القتل أم لا؟ فإنه يكون آثما في الإرسال قطعا، فإن اتفق احتياجه إليه، و ترتب القتل عليه، يكون معاونا على الإثم أيضا، و إلّا فلا.

و فرق ذلك مع سابقه: أنّ في السابق يعلم التوقف، و لكن لا يعلم تحقق

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست