نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 78
عليه البيع، و لا على بيع العنب ممن يعمل خمرا، أو الخشب ممن يعمل صنما، و لهذا ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة جوازه [1]، و عليه الأكثر [2]، و نحو ذلك مما لا يحصى [3]. انتهى كلامه رفع مقامه. و هو جيد في غاية الجودة.
و يظهر ذلك أيضا من المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد [4]، و كذا من صاحب الكفاية [5].
و أما الثاني: فالظاهر أيضا اشتراطه، فإذا فعل أحد عملا قد يترتب عليه أمر، و يكون له مدخلية في تحقق ذلك الأمر، و لم يترتب عليه ذلك الأمر، فلا يقال: إنّه أعانه على ذلك الأمر، و إن كان مقصوده منه إعانة شخص آخر في تحقّق ذلك الأمر و حصوله.
نعم إذا قصد به الإعانة، يصدق أنّه أعانه على مقدماته، أو في السعي فيه، و لكن [6] حينئذ إذا كان ذلك الأمر الذي يريد المعاونة عليه إثما و محرّما، يكون ذلك الفعل الذي صدر من المعاون أيضا إثما و حراما، لما علم في العائدة السابقة، كما إذا قلنا بكونه معاونة على الإثم، غاية الأمر: اختلاف جهة الحرمة.
و إذا قلنا: بكون ذلك أيضا معاونة على المحرّم، يحرم بالاعتبارين.
[1] راجع الكافي 5: 226- 2 و 230- 1 و 231- 3، 6، 8. و التهذيب 6: 373- 1082 و 7: 134- 590 و 136- 603- 604 و 137 و 605 و 138- 610، و الاستبصار 3: 105- 370- 71 و 106- 373- 375، الوسائل 12: 127 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1 و 169 أبواب ما يكتسب به ب 59.
[2] منهم: الشهيد في الروضة 3: 211، و الكركي في جامع المقاصد 4: 18 و 7: 122، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 9، و السبزواري في كفاية الأحكام 85، و السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل 1: 500، و البحراني في الحدائق 18: 202، و العاملي في مفتاح الكرامة 4: 37- 38، و نقله أيضا عن الفاضل الميسي.