responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 778

إليه [1]، و هو لا يخلو عن شيء.

أقول: الشيوع على قسمين: استعمالي، و وجودي.

فإن كان الشيوع استعماليا- كالدابة في ذوات الأربع- فلا شك في انصراف المطلق إليه إن بلغ الشيوع حدّا يوجب التبادر، لأنّه موجب لحصول الوضع التخصصي، و أما إن لم يبلغ ذلك الحدّ ففيه نظر.

و إن كان وجوديا- كالإنسان بالنسبة إلى ذي الرأسين- فينصرف المطلق إليه فيما كان الشيوع قرينة صارفة عن الحقيقة، كما في: كان إنسان. و أما في غيره، نحو: أكرم إنسانا، فلا [2].

(و التحقيق: أنّا إن قلنا بأنّ إفادة المطلق لأحد العمومين بواسطة دليل الحكمة و انتفاء المرجع) [3] يمكن القول بالانصراف إلى الشائع الاستعمالي و الوجودي مطلقا.

و إن قلنا: بأنها لأجل تعليق الحكم على الماهية، فلا ينصرف إلّا في الصور التي ذكرناها.

و على ما ذكرنا لا فرق بين المطلق و العامّ الوضعي.

و أما على ما قالوا فرّقوا ما بينهما.

قال: بعض مشايخنا المحققين- (قدس سره)-: العموم الوضعي متناول للأفراد الشائعة و النادرة جميعا، بخلاف المطلق فإنّه يختص بالأفراد الشائعة.

إلى أن قال: فإن قيل: لا يخلو إما أن يكون تبادر البعض مقتضيا للحمل عليه، باعتبار أنّ الخطابات الشرعية إنما يراد منها معانيها الظاهرة الشائعة إلى الفهم، أو لا يكون كذلك، لأنّ المعتبر صدق اللفظ حقيقة، حصل التبادر أو لم يحصل.

فعلى الأول: يجب تخصيص العموم بالأفراد الشائعة كالإطلاق، و على



[1] مفاتيح الأصول: 196.

[2] فلا، ليست في «ج، ح».

[3] ما بين القوسين ليس في «ج، ح»، و في «ب»: فالتحقيق.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست