responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 779

الثاني: يعمّ المطلق كالعام، فلا وجه للفرق.

قلنا: الوجه فيه ظاهر، لأنّ المطلق لم يوضع للعموم، و إنما يحمل عليه في الخطابات الشرعية و المقامات الخطابية لتوقف الإفادة و الاستفادة عليه في الكلام المسوق للبيان دون الإبهام، و الحمل على الأفراد الشائعة يكفي في حصول هذا الغرض، و لا داعي له على الحمل على الاستغراق.

و أما العموم الوضعي فمدلوله الاستغراق، فيجب الحمل عليه، و الحمل على الأفراد الشائعة تخصيص لا يرتكب إلّا بدليل [1]. انتهى.

و ما ذكره- (قدس سره)- في وجه التفرقة صريح فيما ذكرنا، من أنّ بناء حملهم على الشائع إنما هو باعتبار جعل دليل عموم المطلق الحكمة دون تعلّق الحكم بالطبيعة.

ثم إنّ من القائلين بالفرق بين المطلق و العام من قال: بأنّ الأفراد النادرة التي هي في غاية الندرة لا تنصرف إليها الألفاظ الموضوعة للعموم أيضا.

ثم بما ذكرنا يظهر أنّ ما ليس دلالته على العموم بالوضع، بل بالقرينة العقلية- نحو عموم ترك الاستفصال، و عموم المنزلة [2]، و عموم التشبيه، لو قلنا بعموم الأخيرين- ينصرف إلى الفرد الشائع البتة لو كان شيوعه موجبا لظهور إرادته.

ثم إنّ ما ذكروه من انصراف المطلق إلى الشائع، إنما هو إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم الشامل للفرد النادر منه، و أما معها فلا.

و من القرائن: استثناء بعض الأفراد النادرة، كقوله: أكرم الإنسان إلّا ذا أربعة أرجل، فإنّه يشمل ذا الرأسين أيضا. و قوله: الغسل مزيل للنجاسة إلّا إذا كان بماء الرمّان.

و منها: الإتيان بقيد لإخراج بعض الأفراد النادرة، كقوله: الإنسان غير ذي



[1] فوائد الأصول: 73 فائدة 18.

[2] في «ج، ح»: عموم البدلية.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست