responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 777

عائدة (76) في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي

قال جماعة: يشترط في حمل المطلق على العموم الاستغراقي أو البدلي أن تكون أفراد الماهية متواطئة، فلا يكون بعضها أرجح بالشيوع و الغلبة.

و مرادهم ليس التواطؤ في نحو الأولوية و الأقدمية، بل في الشيوع و الغلبة، بأن كان انصراف الإطلاق إليه [1].

و شاع ذلك بين المتأخرين من أصحابنا.

قيل: و لهذا يلزم حمل إطلاقات غسل الثوب و البدن على الغسل بالماء المطلق [2]. و في كون هذا الحمل لأجل ذلك نظر.

و ربما تظهر من السيد المرتضى- (رحمه اللّه)- المخالفة في ذلك و قال: لو كان الأمر على ذلك لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت و النفط و غيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به [3]. انتهى.

و ردّ: بأن المراد الغلبة بحيث يتعارف عند أهل اللسان انصراف الإطلاق



[1] في «ه»: عليه.

[2] مفاتيح الأصول: 196.

[3] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 219.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست