responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 659

و الثاني: ما يدل عليه قوله تعالى إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [1].

و لا شك في شرعية القسمين في الجملة بدليل الإجماع، و الكتاب، و السنة.

و أما التفصيل فبيانه: أنّ مقتضى الرواية الأولى- المحكيّ الإجماع على ثبوتها و على روايتها [2]- ثبوت القرعة و شرعيتها في كل أمر مجهول و مشتبه، بل و كذا مقتضى كثير من العمومات المذكورة.

إلّا أنه قال الشيخ الحر- (رحمه اللّه)- في الفصول المهمة بعد نقل هذه الرواية و بعض من العمومات المتقدمة: و معلوم أنّ هذا العموم له مخصصات كثيرة [3].

انتهى.

و قيل بعد نقل ذلك منه: و لو لم يكن كذلك لجاز له ترجيح الحكم في المسائل الشرعية بالقرعة، و لكنه مما أخرجه الإجماع، لأنه مما لم يقل به أحد [4].

و قال الشهيد في قواعده: و لا قرعة في الإمامة الكبرى، لأنها عندنا بالنص [5].

و نقل فيه أيضا قولا، و لعله من بعض العامة: إنّ مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه، و أما ما لا يجوز ذلك، فلا قرعة فيه [6].

و قد يقال: إنّ المراد بما يجوز التراضي عليه الموارد المالية.

أقول: لا شك في انتفاء شرعية القرعة في كثير من الموارد، كالأحكام الشرعية و الوضعية، و كثير من موضوعاتهما و متعلقاتهما، و لكنها على قسمين:

أحدهما: ما ثبت حكم له بخصوصه بدليل مقبول تام، من غير أن يدخل تحت عنوان الجهل، و يجعل من أفراد المجهول.

و الحاصل: أن لا يكون موضوعه، المجهول مطلقا، أو مجهول خاص، نحو



[1] آل عمران 3: 44.

[2] ما بين الحاصرتين ليس في «ب».

[3] الفصول المهمة: 280.

[4] قوانين الأصول 2: 42.

[5] القواعد و الفوائد 2: 183.

[6] القواعد و الفوائد 2: 186.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست