responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 658

و بالجملة: الأصل الاختصاص بالنائب العام إلّا فيما ثبت جواز إقراع الغير أيضا، هذا.

ثم إنّ صاحب الوافي من متأخري المتأخرين [1] جمع بين ما دلّ على اختصاص القرعة بالإمام و بين ما يدل على العموم، بحمل الأوّل على ما إذا كان الأمر فيما يقرع عليه متعيّنا في الواقع، كما في قضية تعليم الآية، فإنّ المعلّم كان متعيّنا في الواقع، و الثاني على ما إذا لم يكن متعيّنا و أريد التعيين بالقرعة.

و منشأ هذا التفصيل تحصيل التوافق بين الأخبار.

و لا يخفى ما فيه، لأنه جمع بلا شاهد، و كون الواقعة في رواية يونس من القسم الأول لا يفيد الاختصاص، مع أنّ الوقائع في كثير من العمومات، بل مما صرّح فيه بمباشرة غير الإمام أيضا من ذلك القسم.

البحث الثالث في بيان مورد القرعة و محلها

اعلم أنّ كلية موارد القرعة على قسمين:

أحدهما: ما كان الحق معينا في الواقع و اشتبه علينا ظاهرا لعارض.

و ثانيهما: ما كان مرددا بين شيئين أو أكثر، و لم يكن معيّنا في الواقع أيضا، و يطلب فيه التعيين.

و من هذا القسم: ما كان من الأمور المشتركة بين ذوي حقوق و لم يتراضوا بسهم عيّنه بعضهم من غير معين.

و القسم الأول: هو الذي يدل عليه قوله سبحانه فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [2].


[1] الوافي 2: 87 أبواب العتق، و 140 أبواب الشهادات.

[2] الصافات 37: 141.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست