نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 660
قوله (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه» [1]، أو قولهم: «الماء القليل ينجس بالملاقاة» [2]، أو قولهم: «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» [3]، أو «قتل الخطأ ديته على العاقلة» [4]، و نحو ذلك، فإنّ موضوع الحكم فيها بول ما لا يؤكل، و الماء القليل، و الكر، و قتل الخطأ، و نحوها.
و ثانيهما: ما كان موضوع الحكم فيه عنوان الجهل و المجهولية و المشكوكية و الاشتباه، و يكون من أفراد المجهول من حيث هو مجهول.
فما كان من الأول، فانتفاء القرعة فيه ليس من باب التخصيص، بل هو من باب خروج الموضوع من تحت القرعة، و هو المجهول، لأنه ببيان حكمه يخرج عن كونه مجهولا، إذ من البديهيات: أنّ معنى قولهم: «كل مجهول ففيه القرعة» [5] أنه كل مجهول بعد الفحص اللائق عنه و عن حكمه.
و ما كان من القسم الثاني، فانتفاء القرعة فيه من باب التخصيص، و ذلك نحو قولهم: «لا ينقض اليقين بالشك» [6]، أي كل مشكوك فيه يستصحب فيه، و قولهم: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [7] أي: كل مجهول إطلاقه أو تعلّق نهي به فهو مطلق، و قولهم: «الإناءان المشتبهان يجب الاجتناب عنهما» [8]،
[8] هذا مضمون ما ورد في الكافي 3: 10- 6، و التهذيب 1: 229- 662، و الاستبصار 1: 21- 48، و الوسائل 1: 113، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2، و 116 ح 14 من الباب 9.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 660