responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 657

و ظهر من ذلك: أنّ القرعة إنما هي وظيفة الإمام أو نائبه الخاص أو العام، بمعنى أنه لا يترتب أثر على إقراع غيره، و يكون كحلفه و حكمه.

و هل يحتاج إلى الإذن في الإقراع بخصوصها، أو تكفي النيابة العامة؟

الظاهر كفاية العامة و عدم الاحتياج إلى الإذن الخاص، لأنّ القرعة أيضا كسماع البينة، و الإحلاف، و إحضار الخصم و الشهود، و نحوها من لوازم القضاء و الحكم، فالإذن في القضاء يستلزم الإذن فيها، كالإذن في أمثالها.

مع أنّ قوله: «أقرع الوالي» [1] إذن عام للولاة في الإقراع، بل تتحصل الإذن من التوقيع الرفيع، المتضمن لقوله (عليه السلام): «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» [2] أيضا، لأنّ ما فيه القرعة أيضا من الحوادث الواقعة.

بل لو قطع النظر عن ذلك أيضا نقول: إنه قد تقدّم [3] في العائدة المتكفّلة لبيان ما للنائب العام الولاية عليه، ثبوت ولايته و اختياره في جميع ما كان للإمام، و منه الإقراع، فيكون ثابتا له و لو لم يكن مخصص للروايتين و كانا بإمام الأصل مخصوصين.

و لا يخفى أنّ ما ذكرنا من اختصاص الإقراع بالنائب العام في زمان غيبة الإمام، إنما هو من باب الأصل، و قد يخرج عنه بدليل دالّ على الإذن لغيره أيضا، من إجماع أو غيره. كما في قرعة الشاة المنكوحة [4]، أو إقراع المدرّس لتقديم بعض المتعلّمين [5]، أو الزوج للزوجات [6].



[1] تقدم في رواية 32، و هي صحيحة معاوية بن عمّار.

[2] كمال الدين 2: 484 باب 45، كتاب الغيبة: 177، الاحتجاج 2: 283، الوسائل 18: 101، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9.

[3] عائدة (54) في بيان ولاية الحاكم.

[4] انظر التهذيب 9: 43- 182، و تحف العقول: 480، الوسائل 16: 436 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 30 ح 1.

[5] كما في رواية يونس، المروية في الكافي 6: 197- 14، و قد تقدمت في ص 650

.

[6] انظر القواعد و الفوائد 2: 23، 187، و سنن ابن ماجة 2: 786- 2347، و سنن البيهقي 10: 287.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست