نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 657
و ظهر من ذلك: أنّ القرعة إنما هي وظيفة الإمام أو نائبه الخاص أو العام، بمعنى أنه لا يترتب أثر على إقراع غيره، و يكون كحلفه و حكمه.
و هل يحتاج إلى الإذن في الإقراع بخصوصها، أو تكفي النيابة العامة؟
الظاهر كفاية العامة و عدم الاحتياج إلى الإذن الخاص، لأنّ القرعة أيضا كسماع البينة، و الإحلاف، و إحضار الخصم و الشهود، و نحوها من لوازم القضاء و الحكم، فالإذن في القضاء يستلزم الإذن فيها، كالإذن في أمثالها.
مع أنّ قوله: «أقرع الوالي» [1] إذن عام للولاة في الإقراع، بل تتحصل الإذن من التوقيع الرفيع، المتضمن لقوله (عليه السلام): «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» [2] أيضا، لأنّ ما فيه القرعة أيضا من الحوادث الواقعة.
بل لو قطع النظر عن ذلك أيضا نقول: إنه قد تقدّم [3] في العائدة المتكفّلة لبيان ما للنائب العام الولاية عليه، ثبوت ولايته و اختياره في جميع ما كان للإمام، و منه الإقراع، فيكون ثابتا له و لو لم يكن مخصص للروايتين و كانا بإمام الأصل مخصوصين.
و لا يخفى أنّ ما ذكرنا من اختصاص الإقراع بالنائب العام في زمان غيبة الإمام، إنما هو من باب الأصل، و قد يخرج عنه بدليل دالّ على الإذن لغيره أيضا، من إجماع أو غيره. كما في قرعة الشاة المنكوحة [4]، أو إقراع المدرّس لتقديم بعض المتعلّمين [5]، أو الزوج للزوجات [6].