responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 656

و كذا ما أمر فيه الإمام بالقرعة و إجالة السهام.

و لو قطع النظر عن ذلك و حملنا الروايتين على إرادة مباشرة إمام الأصل بنفسه، فيكونان أعمين مما ذكر مطلقا، لأنّ مقتضاهما عدم كون القرعة و عدم جوازها لأحد إلّا الإمام. و مقتضى ما ذكر جوازها لمن ولّاه مطلقا أو على القرعة، أو أذن له بخصوصه أيضا، فيجب تخصيصهما بذلك.

و لا ينافيه قوله في رواية يونس: «إنّ له كلاما و دعاء لا يعلمه غيره، و لا يقتدر عليه غيره» [1]، لأنّ المراد أنه لا يمكن كل دعاء و كلام، بل دعاء خاص لا يعلمه و لا يقتدر على إنشائه غيره، فيختص به أو بمن علّمه، و لذا ذكر الدعاء للمقرع أيضا في رواية [2]، و ذكر الدعاء في روايات أخر أيضا [3].

فإن قيل: هذا إنما يتمّ لو حمل المقرع على من نصب للقرعة، و أما لو أريد منه مطلق من يقرع، فلا يتم ذلك.

قلنا: المراد بالمقرع لا يمكن أن يكون من باشر القرعة حتى يكون موافقا للمعنى اللغوي، إذ لم يباشرها بعد، بل يتهيّأ للقرعة، فالمراد منه: إما المنصوب للقرعة، أو المتهيّئ لها. و الأول يقيني الدخول، فلا يخصص العام إلّا بالمتيقن.

ثمّ بعد تخصيص الروايتين بالإمام أو المأذون منه، و خروجهما عن حيّز الشذوذ، و عن لزوم تخصيص لا يجوز- لعدم خلوّ قوم غالبا عن فقيه في الصدر الأول، بل كان على الإمام نصب الوالي على كلّ قوم- يجب تخصيص العمومات أو المطلقات بذلك أيضا. مع أنّ أكثر العمومات أو جميعها واردة في مورد الترافع، الذي ليس إلّا من شأن النائب الخاص أو العام، فلا يكون المقرع فيه إلّا هو.


[1] الكافي 6: 197- 14، الوسائل 16: 44 أبواب العتق ب 34 ح 1.

[2] الكافي 7: 158- 2، الفقيه 3: 53- 182، التهذيب 6: 239- 588، الإستبصار 4: 187- 701، الوسائل 17: 580 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 2.

[3] الكافي 7: 419- 3، الفقيه 3: 52- 177، و ص 53- 181، التهذيب 6: 233 باب 90، الوسائل 8: 187 أبواب كيفية الحكم ب 13.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست