نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 591
الصنف الثاني.
و إن أريد القسم الأخير- الذي هو محل الكلام و تظهر الفائدة فيه- فالغلبة فيه، بل تحقّق غير نادر فيه، ممنوع.
و أيضا للمتشرعة عرفان:
أحدهما: عرفهم من حيث الفقاهة، أي العرف الحاصل من مزاولة علم الفقه و الحديث، و الرجوع إلى الكتب المؤلّفة في سوالف الأزمنة في هذا الفن الشريف، و هو نظير عرف أهل هذا الزمان مثلا، من حيث هو نحوي أو حسابي.
و ثانيهما: عرفه من حيث بلده أو زمانه.
و يتمسك هؤلاء بأصل الاتحاد بالنسبة إلى العرفين، مع أنه لو أمكن ادّعاء الغلبة، فإنما هو بالنسبة إلى الأول.
و أما الثاني، فهو غير ممكن، لتوقفه على الاطلاع على عرف جميع طوائف العرب في ذلك الزمان في هذه الألفاظ، حتى يعلم اتحاد عرف الغالب منها مع عرف زمان الشارع، و هو غير ممكن الاطّلاع سيما لأمثالنا، بل الغالب فيها عدم بقاء أصل الألفاظ عندهم في هذا الزمان، فكيف بمعانيها.
و أما لبيان فساد الثالث فنقول: إنا نمنع كون ما ذكره طريقة العلماء و سيرة الفقهاء.
و أما ما ترى من حملهم ألفاظ الكتب المؤلّفة في سوابق الأزمان على ما يحملون، فهو ليس من باب حملهم على عرف أنفسهم و عهدهم و زمانهم، و على متفاهمهم و المتبادر عندهم، بل نسبتهم إلى ما في هذه الكتب من الألفاظ و استعمالاتها كنسبة أهل علم النحو من هذا الزمان إلى مصطلحات النحاة، و نسبة أهل علم الحساب إلى مصطلحات الحسابيين، و هكذا، فإنّ لهم بالنسبة إلى ألفاظ تلك الكتب اصطلاحا وراء اصطلاح أهل زمانهم و عهدهم.
بيان ذلك، أنّ العلماء و الفقهاء بل أهل كل علم بالنسبة إلى ألفاظ الكتب،
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 591