responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 591

الصنف الثاني.

و إن أريد القسم الأخير- الذي هو محل الكلام و تظهر الفائدة فيه- فالغلبة فيه، بل تحقّق غير نادر فيه، ممنوع.

و أيضا للمتشرعة عرفان:

أحدهما: عرفهم من حيث الفقاهة، أي العرف الحاصل من مزاولة علم الفقه و الحديث، و الرجوع إلى الكتب المؤلّفة في سوالف الأزمنة في هذا الفن الشريف، و هو نظير عرف أهل هذا الزمان مثلا، من حيث هو نحوي أو حسابي.

و ثانيهما: عرفه من حيث بلده أو زمانه.

و يتمسك هؤلاء بأصل الاتحاد بالنسبة إلى العرفين، مع أنه لو أمكن ادّعاء الغلبة، فإنما هو بالنسبة إلى الأول.

و أما الثاني، فهو غير ممكن، لتوقفه على الاطلاع على عرف جميع طوائف العرب في ذلك الزمان في هذه الألفاظ، حتى يعلم اتحاد عرف الغالب منها مع عرف زمان الشارع، و هو غير ممكن الاطّلاع سيما لأمثالنا، بل الغالب فيها عدم بقاء أصل الألفاظ عندهم في هذا الزمان، فكيف بمعانيها.

و أما لبيان فساد الثالث فنقول: إنا نمنع كون ما ذكره طريقة العلماء و سيرة الفقهاء.

و أما ما ترى من حملهم ألفاظ الكتب المؤلّفة في سوابق الأزمان على ما يحملون، فهو ليس من باب حملهم على عرف أنفسهم و عهدهم و زمانهم، و على متفاهمهم و المتبادر عندهم، بل نسبتهم إلى ما في هذه الكتب من الألفاظ و استعمالاتها كنسبة أهل علم النحو من هذا الزمان إلى مصطلحات النحاة، و نسبة أهل علم الحساب إلى مصطلحات الحسابيين، و هكذا، فإنّ لهم بالنسبة إلى ألفاظ تلك الكتب اصطلاحا وراء اصطلاح أهل زمانهم و عهدهم.

بيان ذلك، أنّ العلماء و الفقهاء بل أهل كل علم بالنسبة إلى ألفاظ الكتب،

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست