responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 590

و ثالثة بكون ذلك طريقة العلماء و سيرة الفقهاء، بل كل أحد، فإنّا نراهم يحملون ألفاظ الكتب المصنّفة في أزمنة قبل هذا الزمان إلى زمان الشارع، على ما يفهمون منها في هذا الزمان، و يتبادر منها عندهم من غير تشكيك و لا تأمل، و لو علم كون اللفظ ذا معنى آخر منقولا عنه أو مشتركا بين ما يفهم منه في عرفهم و بين معنى آخر، إلّا أن يعلموا اختلاف عرفهم.

و فساد الوجه الأول ظاهر جدّا، لأنّا نشاهد تغيّر العرف بزمان أقلّ من ذلك الزمان بكثير، بل في ظرف سنتين أو ثلاث سنين، فإنه إذا استعمل لفظ له معنى في آخر بقدر تلك المدة، يهجر المعنى الأول و يترك، فكيف بأزيد من ألف سنة! كيف؟ و تراهم يحكمون بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان الصادقين (عليهما السلام) للفظ استعمل في معنى من زمان الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلى زمانهما.

و أيضا نرى تغيّر العرف في كثير من الألفاظ، كالمنّ، و المثقال، و الكراهة، و غير ذلك، بل لو استعمل في معنى غير معنى زمان الشارع إلى هذا الزمان يتغيّر العرف قطعا. فالذي يفيد له عدم الاستعمال، و أنّى يثبت ذلك؟ إذ يستبعد مع مرور دهور كثيرة و قرون عديدة.

و أما لبيان فساد الثاني، فنقول بعد قطع النظر و الإغماض عما في التمسك بالغلبة من المجازفة و المماثلة لطريقة العامة العمياء:

إنّ الألفاظ على صنفين: أحدهما ما لم يعلم تعدد معناه أصلا، و الآخر ما علم فيه.

و الأخير أيضا على قسمين: أحدهما ما يكون أحد معنييه من المعاني المستحدثة من الشارع ذاتا أو وصفا أو قيدا، أو يكون مما تعم به البلوى و يستعمل كثيرا، و ثانيهما ما لا يكون كذلك.

فإن أريد غلبة الاتحاد في الصنف الأول، فهو لا يفيد، لأنّ الغالب في كل صنف أو قسم يلحق النادر من ذلك الصنف أو القسم به، فهو لا يفيد لغير ذلك الصنف، و لا نزاع في ذلك الصنف. و كذا إن أريد غلبته في القسم الأول من

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست