responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 587

و قد يستدل أيضا بوجوه أخر:

منها: دلالة التعليق على موضوع خاص، على كونه جزءا للحكم و قيدا له، و حينئذ يستحيل إبقاؤه مع تغيّر الموضوع، فيكون الحكم في المثال المذكور:

الولاية على الصغير لا مطلق الولاية، و هي لا تتحقق في حق الكبير، و في مثال الكلب: النجاسة الكلبية، و هي ممتنعة التحقق مع صيرورته ملحا. و هذا قابل للخدش.

و منها: أنّ ذلك لأجل تعارض استصحاب حال العقل مع استصحاب حال الشرع، فإنّ الشارع لم يحكم أولا بنجاسة الكلب الباقي كلبيّته، و لا بنجاسة الكلب المستحيل ملحا، و علم بعد الحكم بنجاسة الأول ثبوت النجاسة فيه، و بقي الثاني تحت أصل عدم الحكم. و لهذا الدليل وجه أيضا.

و منها: أنه لأجل تعارضه مع أدلة ثبوت خلافه لما حصل بعد التغيّر، كأدلّة طهارة الملح.

و هو فاسد جدّا، لأنّه إن أريد به مثل قوله: «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [1]، فهو لا يعارض الاستصحاب، كما بيّناه في موضع آخر [2].

و إن أريد به مثل قوله: الملح طاهر، فهو غير متحقق في الأكثر، فيلزم اختصاص اشتراط عدم تغيّر الموضوع بمواضع خاصة.

مع أنه قد يكون حكم ما حصل بعد التغيّر موافقا لحكم ما قبله، كما إذا صار الكلب عذرة، فيلزم جواز استصحاب النجاسة الكلبية.

و مع ذلك فلو سلّم التعارض، فلم يكون الحكم للدليل المعارض دون الاستصحاب، مع أنّ الحكم عند التعارض مع فقد المرجح التخيير، لا طرح الاستصحاب؟.


[1] مستدرك الوسائل 2: 583 أبواب النجاسات ب 30 ح 4.

[2] راجع عائدة (21) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست