نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 586
و هذا غير محتمل، لليقين باختصاص الحكم الأول بالموضوع الأول، فما علم أولا- و هو حكم الشارع بالوجوب مثلا في الزمان الأول- منتف في الثاني، فلا يمكن استصحابه.
و إن شئت توضيح ذلك فنقول: إذا قال الشارع: الولاية ثابتة على الصغير، نقول: إنّ الابن الصغير لزيد مولّى عليه، لأنّ الشارع قال: الولاية ثابتة على الصغير، و هذا من أفراده، ثم إذا صار كبيرا نقول: لا يمكن الاستصحاب، لأنّا نعلم أنّ حكم الشارع منتف في حق الكبير، و هذا من أفراده، و ما علم انتفاء حكمه فيه لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه في موضع الشك في الحكم و عدمه.
لا يقال: لا يعلم انتفاء حكم الشارع في حق الكبير، بل يعلم ثبوته، لحكمه بالاستصحاب.
قلنا: الكلام بعد في صحة الاستصحاب و عدمه، و نحن نقول: لا يصح الاستصحاب، لأنه قال: «بل ينقضه بيقين آخر»، و لنا هنا يقين آخر، و هو عدم الحكم في حق الكبير، فكيف يحكم بثبوت الحكم فيه؟! و أيّ فرق بين قوله:
لا حكم للكبير فيه، و بين قوله: الولاية على الصغير، في العلم بانتفاء الحكم في الكبير؟ أي انتفاء أصل الحكم لا انتفاء خصوص الولاية. و هذا مراد من استدلّ لاشتراط عدم تغيّر الموضوع: بأن المتبادر من إثبات حكم لموضوع خاص شرطيّة ذلك الموضوع في ثبوته، و لازمه انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
و غرضه أنّ المتبادر شرطية الموضوع في أصل الحكم، فمع انتفائه لا حكم، لا بما حكم فيه في الأول و لا بخلافه، لا أنّ المتبادر شرطية الموضوع في ثبوت ما حكم به في الأول حتى يدل على انتفائه، فيعارض دليل ثبوت الحكم في الثاني.
فالمتبادر من قوله: الولاية ثابتة على الصغير: أنّ الصغر شرط في كونه محكوما بحكم، فإذا انتفى الصغر انتفى حكم الشارع بهذا الحكم الذي إبقاؤه هو الاستصحاب، لا أنه شرط في ثبوت الولاية، فإذا انتفى الصغر انتفت الولاية، و لو كان مراده هذا المعنى لم يصح إلّا على حجية مفهوم اللقب.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 586