responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 588

و إن قلت بالتساقط و الرجوع إلى الأصل، فقد يقتضي الأصل حكم الاستصحاب، كما إذا انقلب الخلّ خمرا، و الماء بولا، و نحو ذلك.

و لا يخفى أنه وقع الاشتباه لكثير في مسألة اشتراط عدم تغيّر الموضوع في وجوه كثيرة، و وقعوا لأجله في اشتباهات عديدة، فمنهم من اشتبه الأمر عليه في سبب اشتراطه، و منهم من أخطأ في فهم المراد من تغيّر الموضوع، كما مرّ في بعض العوائد المتقدمة [1]، و منهم من اشتبه الأمر عليه في معرفة الموضوع.

و من ذلك: ما ذكره بعضهم في مسألة الماء المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره، فيقول: لا يمكن استصحاب النجاسة لتغيّر الموضوع، لأنه هو الماء المتغيّر، و قد انتفى التغيّر [2].

و هذا خطأ، لأنّ هذا إنما كان يصح إذا قال الشارع: الماء المتغيّر بالنجاسة نجس، فيكون الحكم النجاسة، و الموضوع الماء المتغيّر، و لكن ليس كذلك، بل قال: الماء إذا تغيّر ينجس، فالحكم قبول النجاسة بالتغيّر [3]، و الموضوع الماء، و أما أنه نجس مطلقا فمأخوذ من حكمه بأنّ كلّ ما صار نجسا فيكون نجسا حتى يرد عليه التطهير، و هذا الحكم ثابت لكل شيء لا للماء المتغيّر خاصة.

و الحاصل: الفرق بين قوله: الماء المتغيّر نجس، و قوله: الماء ينجس بالتغيّر، فإنّ الموضوع في الأول الماء المتغيّر و الحكم النجاسة، و في الثاني الموضوع الماء و الحكم النجاسة بسبب التغيّر.


[1] مرّ في العائدة (20) في بيان معنى قولهم: الأحكام تابعة للأسماء.

[2] انظر مفاتيح الأصول: 656، مفاتيح الشرائع 1: 85، مشارق الشموس: 204 نقلا عن يحيى بن سعيد، مفتاح الكرامة 1: 101، المدارك 1: 46.

[3] في «ب، ه» للتغيّر.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست