responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 585

بالحكم بعدم ثبوت الحكم الأول فيه و إن لم يحكم بخلافه أيضا، و ثالثة بثبوت عدم مطلق الحكم فيه.

فإنه لو قال الشارع: يباح لك الجلوس في بيت زيد يوما، و أما بعده فلا أحكم حينئذ بالإباحة و لا بنفيها، بل أبيّن حكمه بعد ذلك، لا يمكن استصحاب إباحة ما بعد اليوم، للعلم بانتفاء الحكم الأول، لا بسبب الحكم بالحرمة أو الحكم بعدم الإباحة، بل بسبب عدم الحكم و انتفائه من أصله، فإنّ ثبوت عدم الحكم أيضا انتفاء للحكم، و لذا لا يستصحب الحكم السابق فيما لو فرض تصريح الشارع بأنه لا حكم لي في الزمان السابق.

ثم انتفاء أصل الحكم الأول في الثاني: تارة يكون بتصريح الحاكم بالانتفاء، كأن يقول: لا حكم لي بعد ذلك، و اخرى يكون بتخصيصه الحكم بالأول، فإنه أيضا موجب لانتفاء الحكم في الثاني، لا بمعنى أنه موجب للحكم بعدم ما حكم به للأول في الثاني، و ثبوت انتفاء المحكوم به في الأول في الثاني، حتى يعارض ما دل على ثبوت الحكم في الثاني، بل لا حكم في الثاني في الأول، و يعلم انتفاء نفس الحكم الأول في الثاني.

و إذا عرفت ذلك فنقول: إذا علّق الشارع حكما على موضوع خاص، يكون هذا الحكم- أي نفس الحكم- خاصّا بذلك الموضوع، فلا يكون حكم لغير ذلك الموضوع بهذا الحكم الأوّليّ، و تكون ماهية الحكم منتفية فيه، فيعلم انتفاؤه فيه، فلا يستصحب، إذ لا يحتمل ثبوت الحكم الأول فيه، بل علم عدم ثبوته، و إن جوّزنا ثبوته بحكم آخر، و لكن لو ثبت حكم بدليل آخر، لا يكون ذلك استصحابا.

و لا يتوهم: أنه و إن لم يثبت ما حكم به بالحكم الأول له بالحكم الأول و لا بدليل آخر، و لكن يثبت له بالاستصحاب، لأنّ الاستصحاب إبقاء الحكم الأول من جهة ثبوته في الأول، و معنى جهة ثبوته في الأول كونه ثابتا فيه، محتملا بقاء الحكم الأول أو شموله لهذا الزمان.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست