نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 584
ثم الموضوع قد يكون واحدا، كالكلب في الحكم بنجاسة الكلب، و الثوب في الحكم برطوبته، و زيد في الحكم بحياته.
و قد يتعدد الموضوع في الحكم الواحد، لأجل تعدد المضاف إليه و ما نسب إليه الحكم، كما في وجوب صوم اليوم على زيد، فإنّ صوم اليوم موضوع للوجوب على المكلف، و المكلف موضوع لوجوب الصوم عليه.
و منه ولاية الأب العاقل على الصغير، فإنّ الأب العاقل موضوع لكونه وليّا على الصغير، و الصغير لكونه مولّى عليه، فإذا أردت استصحاب كونه وليّا، يكون الموضوع هو الأب، و إذا أريد استصحاب كونه مولّى عليه، يكون الموضوع هو الصغير، فلو تغيّر الصغير و صار كبيرا، يصح ردّ الاستصحاب الثاني لتغيّر الموضوع، و لا يصح ردّ الاستصحاب الأول لذلك، و لو جنّ الأب انعكس الأمر.
و أما وجه اشتراط عدم تغيّر الموضوع في حجية الاستصحاب، بل جريانه و صحّته، فلبيانه نقول: لا شك أنّ الاستصحاب هو إبقاء الحكم الثابت أولا في الزمان الثاني من حيث ثبوته في الأول، و لأجل ذلك فلو ابقي في الزمان الثاني لجهة أخرى، لا يكون ذلك استصحابا أصلا، فإنّه لو قال الشارع: يجب عليك صوم يوم الخميس، و شك في يوم الجمعة هل أراد صومه أم لا، فسئل عنه فأجاب بوجوبه أيضا، لا يكون ذلك استصحابا. و كذا لو شك في بقاء رطوبة ثوب في زمان، فصبّ عليه الماء ثانيا و حكم برطوبته، لا يكون ذلك استصحابا.
و الحاصل: أنّ الاستصحاب لا يتحقق باتّحاد حكم الموضوع في الحالتين كيف ما كان، بل باتّحاده من جهة ثبوته للأول، أي من جهة أنه كان ثابتا في الأول و لم يعلم انتفاؤه في الثاني، و كلّ ما كان كذلك حكم الشارع بإبقائه. و لازم ذلك أنه إذا علم انتفاء الحكم في الثاني لم يصح الاستصحاب، كما هو مجمع عليه و مصرّح به في الأخبار بقوله: «و لكنه ينقضه بيقين آخر»، بل هو معنى قوله:
«لا ينقض بالشك».
ثم انتفاء الحكم في الثاني: تارة يكون بالحكم بخلاف الأول فيه، و اخرى
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 584