responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 567

و اشتمال ذيل الأخيرة على إثبات الخيار غير ضائر، لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضر في الباقي.

و رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها: «و اليتيمة في حجر الرجل لا تزوّج إلّا برضاها» [1].

و الاستدلال بالأخيرة، بناءا على أن يحمل على أنه: إلّا برضاها في زمان يعتبر رضاها، أي بعد البلوغ. و لو حملت اليتيمة على البالغة- كما في قوله سبحانه وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً [2]- مجازا، لخرجت عن المسألة.

و ما يمكن أن يستدل به للثبوت- و لأجله تنظّر فيه من تنظّر-: النبوي المشهور:

«السلطان وليّ من لا وليّ له» [3] بضميمة عموم النيابة المتقدّم ثبوته، و صحيحة ابن سنان: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [4]، و لا شك أنّ الحاكم وليّ أمر الصغيرين. و سائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح و عدّ وليّ الأمر منه.

و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها، و إن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» [5].



[1] الكافي 5: 393- 3، التهذيب 7: 386- 1550، الإستبصار 3: 239- 856، الوسائل 14: 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3.

[2] النساء 4: 6.

[3] سنن أبي داود 2: 280- 2083، سنن الترمذي 2: 280- 1108، سنن ابن ماجة 1: 605- 1879، المسالك 1: 453.

[4] التهذيب 7: 392- 1570، الوسائل 14: 212 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2.

[5] التهذيب 7: 378- 1530، الإستبصار 3: 234- 842، الوسائل 14: 215 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست