نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 567
و اشتمال ذيل الأخيرة على إثبات الخيار غير ضائر، لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضر في الباقي.
و رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها: «و اليتيمة في حجر الرجل لا تزوّج إلّا برضاها» [1].
و الاستدلال بالأخيرة، بناءا على أن يحمل على أنه: إلّا برضاها في زمان يعتبر رضاها، أي بعد البلوغ. و لو حملت اليتيمة على البالغة- كما في قوله سبحانه وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً[2]- مجازا، لخرجت عن المسألة.
و ما يمكن أن يستدل به للثبوت- و لأجله تنظّر فيه من تنظّر-: النبوي المشهور:
«السلطان وليّ من لا وليّ له» [3] بضميمة عموم النيابة المتقدّم ثبوته، و صحيحة ابن سنان: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [4]، و لا شك أنّ الحاكم وليّ أمر الصغيرين. و سائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح و عدّ وليّ الأمر منه.
و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها، و إن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» [5].